فهرس الكتاب

الصفحة 1692 من 2719

التعزير في اللغة: مصدر عزَّر، وهو الردُّ والمنع، والتعزير: ضرب دون الحد، وسُمِّيت العقوبة تعزير؛ لأن شأنها أن تمنع الجاني وترده عن معاودة الجرائم [1] .

وفي الاصطلاح: هو عقوبة غير مقدرة تجب حقًا لله أو لآدمي في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة [2] .

التعزير مشروع في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة والأصل في ذلك السنة [3] .

ومنها ما ورد عن أبي برده الأنصاري -رضي الله عنه- أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى" [4] .

حيث جاء فيه مشروعية التأديب في غير الحدود المقدرة وهذا إثبات لمشروعية مبدأ التعزير.

قرر الإِسلام العقوبات المحددة وهي: الزنا، والقذف، وشرب الخمر، والسرقة، وقطع الطريق، والمرتد، وبين مقدار جزائها، والمعاصي التي لم يقدر لها حدود هي أكثر مما قدر وحدد.

(1) القاموس المحيط مادة:"عزر".

(2) كشاف القناع (6/ 121) .

(3) فقه السنة للسيد سابق (2/ 590) .

(4) أخرجه البخاريُّ (6848) ، ومسلمٌ (1708) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت