فهرس الكتاب

الصفحة 1235 من 2719

لغة: حبس الطعام إرادة الغلاء. والاسم منه الحكرة [1] .

اصطلاحًا: هو أن يشتري الطعام في وقت الغلاء ويحبسه؛ ليبيعه بأكثر عند اشتداد الحاجة.

وهو حرام عند جمهور الفقهاء، وهو الصحيح، وقيل مكروه. وقد استدل من قال بتحريمه بحديث سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله أنه قال:"منِ احتكر فهو خاطئٌ" [2] .

واعتبره ابن حجر الهيثمي من الكبائر؛ لما ورد فيه من الوعيد الشديد كاللعنة وبراءة ذمة الله ورسوله منه.

وتحريم الاحتكار يختص بالأقوات ولا يعم جميع الأطعمة، ويصح الشراء من المحتكر؛ لأن المنهي عنه هو الاحتكار، ولا تكره التجارة في الطعام إذا لم يرد الاحتكار.

ويجبر المحتكر على بيعه كما يبيع الناس دفعًا للضرر [3] .

في اللغة: هو تقدير السعر [4] .

(1) لسان العرب، مادة: حكر.

(2) رواه مسلم، كتاب المساقاة، باب تحريم الاحتكار في الأقوات، والترمذيُّ، كتاب البيوع، باب ما جاء في الاحتكار نحوه.

(3) حاشية ابن عابدين (5/ 255) ، والشرح الصغير للدردير (1/ 639) ، وروضة الطالبين (ص. 532) ، وكشاف القناع للبهوتي (3/ 178) .

(4) القاموس المحيط، مادة: سعر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت