فهرس الكتاب

الصفحة 1450 من 2719

بالجهالة، فلم يجز تعليقه على شرط كالبيع" [1] ."

وقال في المغني:"ولا يصح تعليق الهبة بشرط؛ لأنها تمليك لمعين في الحياة فلم يجز تعليقها على شرط كالبيع" [2] .

ثانيًا: الشروط المعتبرة في الواهب:

1 -كونه حرًّا، فلا تصحُّ هبة الرقيق [3] . وقال في المغني:"أما العبد فلا يجوز أن يهب إلا بإذن سيده؛ لأنه ملك لسيده، وله أن يقبل الهبة بغير إذن سيده" [4] .

2 -كونه عاقلًا غير محجور عليه لسفه أو جنون.

3 -كونه بالغًا، فلا تصح هبة الصغير.

قال في المغني:"فأما الهبة من الصبي لغيره فلا تصح سواء أذن فيها الولي أو لم يأذن؛ لأنه محجور عليه لحفظ نفسه فلم يصح تبرعه كالسفيه" [5] .

وقال في البدائع:"أما ما يرجع إلى الواهب فهو أن يكون ممّن يملك التبرع؛ لأن الهبة تبرع فلا يملكها من لا يملك التبرع، فلا تجوز هبة الصبي ولا المجنون؛ لأنهما لا يملكان التبرع" [6] .

4 -كونه مالكًا للموهوب [7] وهو قول الأحناف.

(1) انظر: المجموع (16/ 344) .

(2) المغني، لابن قدامة (8/ 250) .

(3) حاشية الروض المربع (6/ 10) .

(4) المغني، لابن قدامة (8/ 256) .

(5) المغني، لابن قدامة (8/ 255) .

(6) بدائع الصنائع (6/ 118) .

(7) بدائع الصنائع (6/ 119) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت