فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
التعريف اللغوي: الجنايات مفردها جناية، وهي في اللغة: الذنب والجرم، وتطلق على التعدي على بدن، أو مال أو عرض [1] .
واصطلاحًا: هي التعدي على البدن بما يوجب قصاصًا أو مالًا أو كفارة [2] .
وبعض الفقهاء يطلق عليها كتاب الجراح؛ لغلبة وقوعها به، ويسمى الفقهاء الجناية على الأموال غصبًا وسرقة وإتلافًا [3] .
أن تحريم الجنايات ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والقياس.
فأما الكتاب: فقوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} [4] .
وقوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} [5] .
وأما السُّنة: فمنها ما رواه عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يحِلُّ دمُ امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة" [6] .
(1) لسان العرب مادة:"جنى".
(2) كشاف القناع للبهوتي (5/ 503) .
(3) المبدع في شرح المقنع (8/ 240) ، وبداية المجتهد (2/ 394) .
(4) سورة الأنعام: 151.
(5) سورة النساء: 93.
(6) رواه البخاري (6878) ، ومسلمٌ (1676) .