1 -أن يكون القاتل بالغًا عاقلًا، فلا يقتص من صبي ومجنون وعمدهما خطأ والمرأة والرجل في ذلك سواء، لعموم الأدلة الواردة في وجوب القصاص ومنها قوله تعالى: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [1] ، وثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم -"قتل يهوديًا رض رأس امرأة من الأنصار" [2] ، وقال في الإفصاح:"واتفقوا على أن الرجل يقتل بالمرأة والمرأة تقتل بالرجل" [3] .
2 -أن يقصد القاتل القتل فإن لم يقصد القتل فلا قصاص، لحديث:"عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" [4] .
3 -أن يقتل بما يغلب على الظن موت المقتول به.
4 -أن تكون الأداة التي استعملت في القتل مما يقتل بها غالبًا.
5 -المكافأة بين المقتول وقاتله وقت الجناية بأن يساويه في الدين والحرية.
للفقهاء في ذلك عدة أقوال:
1 -فيرى أبو حنيفة وهو أحد قولي الشافعي أن القصاص على الآمر دون المأمور إذا كان الآمر صاحب سلطان لأنه إكراه ملجئ ويعاقب المأمور على فعله لحديث:"رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" [5] .
(1) سورة المائدة: 25.
(2) أخرجه البخاريُّ (9/ 5) ، ومسلمٌ (3/ 299) .
(3) الإفصاح (2/ 191) .
(4) سبق تخريجه (ص: 18) .
(5) أخرجه بن ماجه في سننه (1/ 6549) ، وقد بين الزيلعيُّ طرقه في نصب الراية (2/ 64) .