فهرس الكتاب

الصفحة 1366 من 2719

تعريفها في اللغة: من آجَر يأجُرُ وهو ما أعطيت من أجر في العمل [1] .

تعريفها في الشرع: عقد على منفعة مباحة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة أو على عمل معلوم بعوض معلوم [2] .

عقد: معناه الإيجاب والقبول الذي يعبر عن إرادة المتعاقدين وارتباطهما على وجه مشروع يظهر أثره في محله.

على منفعة: لكي تخرج العين؛ لأن العقد عليها -أي العين- لا يسمى إجارة وإنما يسمى بيعًا.

مباحة: يخرج منها العقد على المنفعة المحرمة كالزنى والغناء ونحوه مما هو محرم.

معلومة: خرج منه المنفعة المجهولة فلا يصح العقد عليها وقولهم:"من عين معينة أو موصوفة في الذمة أو عمل معلوم"يؤخذ منه أن الإجارة نوعان [3] :

النوع الأول: أن تكون الإجارة على منفعة عين معينة أو عين موصوفة.

مثال المعينة: آجرتك هذه الدار.

مثال الموصوفة: آجرتك بعيرًا صفته كذا للحمل أو الركوب.

(1) انظر في تعريفها في اللغة: لسان العرب (4/ 10) ، والمصباح المنير (1/ 10) ، وتاج العروس (10/ 34) .

(2) الملخص الفقهي، للشيخ صالح الفوزان (2/ 114) .

(3) انظر في شرح تعريف الإجارة: المقنع (2/ 199) ، ومغني المحتاج (2/ 449) ، ومنتهى الإرادات (1/ 476) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت