فهرس الكتاب

الصفحة 1405 من 2719

الوديعة في اللغة: من وَدَعَ الشيء إذا تركه عند المودَع.

وفي الشرع: الوديعة: توكيلُ المودِع مَنْ يحفظَ مالَه بلا عوض [1] .

الوديعة جائزة بل هي مستحبة لمن كان أمينا وعلم من نفسه القدرة على حفظها، وقد ورد الكتاب والسنة والإجماع بمشروعيتها:

فأما الكتاب: فقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [2] .

وأما السنة: فمنها قوله - صلى الله عليه وسلم:"أدِّ الأمانةَ إلى مَنِ ائتمنك ولا تَخُنْ مَنْ خانك" [3] .

وأما الإجماع: فقد أجمع العلماء على جوازها وأنها من القرب المندوبة: جاء في المبدع [4] :"والإجماع في كل عصر على جوازها"، وجاء في الإفصاح [5] :"واتفقوا على أنها من القُرَبِ المندوب إليها وأن في حفظها ثوابًا".

وفي الحديث:"واللهُ في عونِ العبدِ ما كان العبدُ في عونِ أخيه" [6] .

أركانها: أركانها عند الجمهور أربعة وهي: الحفظ، والعاقدان، والصيغة.

(1) كشاف القناع، للبهوتي (4/ 166) .

(2) سورة النساء: 58.

(3) رواه أبو داود، كتاب البيوع، باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده، والترمذيُّ، كتاب البيوع، باب ما جاء في النهي للمسلم أن يدفع إلى الذمي الخمر، وحسنه.

(4) المبدع في شرح المقنع (5/ 233) .

(5) الإفصاح، لابن هبيرة (2/ 23) .

(6) أخرجه مسلمٌ (2699) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت