فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
أركان الإرث ثلاثة:
1 -المورث: وهو الميت حقيقة أو حكمًا مثل المفقود.
2 -الوارث: وهو الحي الذي ينتمي إلى الميت بسبب من أسباب الميراث.
3 -الموروث: وهو التركة من مال أو حق.
يشترط لثبوت الإرث ثلاثة شروط:
1 -تحقق حياة الوارث بعد موت المورث ولو لحظة: ويدخل فيه الحمل إذا انفصل حيًا حياة مستقرة.
2 -تحقق موت المورث أو إلحاقه بالأموات حكمًا: كالمفقود إذا حكم القاضي بموته، أو إلحاقه بالأموات تقديرًا كما في الجنين إذا انفصل بجناية على أمه.
3 -العلم بالجهة المقتضية للإرث: من زوجية أو قرابة أو ولاء، وتعين جهة القرابة من بنوة، وأبوة، وأمومة، وأخوة، وعمومة، والعلم بالدرجة التي اجتمع الميت والوارث فيها.
يتفق الفقهاء على أن أسباب الإرث ثلاثة:
1 -النكاح: وهو عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل به وطء ولا خلوة، ويرث به الزوجان لقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} [1] .
(1) سورة النساء: 12.