فهرس الكتاب

الصفحة 1183 من 2719

الإرث بالولاء مشروع بالكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب: فقوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} [1] .

وأما السنة: فمنها حديث:"إنما الولاء لمن أعتق" [2] .

وحديث:"مولى القوم من أنفسهم" [3] .

وأما الإجماع: فقد أجمع أهل العلم على أن من أعتق عبدًا أو عتق عليه ولم يعتقه سائبة ولا من زكاته أو نذره أو كفارته أن له عليه الولاء [4] .

الإرث بالولاء:

يرث المعتق عتيقه بالولاء سواء كان ذكرًا أو أنثى ولا يرثه العتيق، ويكون الإرث به تعصيبًا، وهو مقدم على الرد وذوي الأرحام لقوله - صلى الله عليه وسلم:"الميراث للعصبة فإن لم يكن عصبة فللمولى" [5] .

وترتيب عصبات الولاء كترتيب عصبات النسب.

الذين يرثون بالولاء خمسة أصناف:

1 -المعتق ذكرًا أو أنثى.

(1) سورة الأحزاب: 5.

(2) أخرجه البخاريُّ (4/ 241) .

(3) صحيح البخاري (8/ 193) .

(4) الشرح الكبير على المقنع (18/ 403) .

(5) أخرجه سعيد بن منصور [1/ 1 / 117 (281) ] ، وذكره الألباني في إرواء الغليل (6/ 163) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت