الإرث بالولاء مشروع بالكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} [1] .
وأما السنة: فمنها حديث:"إنما الولاء لمن أعتق" [2] .
وحديث:"مولى القوم من أنفسهم" [3] .
وأما الإجماع: فقد أجمع أهل العلم على أن من أعتق عبدًا أو عتق عليه ولم يعتقه سائبة ولا من زكاته أو نذره أو كفارته أن له عليه الولاء [4] .
الإرث بالولاء:
يرث المعتق عتيقه بالولاء سواء كان ذكرًا أو أنثى ولا يرثه العتيق، ويكون الإرث به تعصيبًا، وهو مقدم على الرد وذوي الأرحام لقوله - صلى الله عليه وسلم:"الميراث للعصبة فإن لم يكن عصبة فللمولى" [5] .
وترتيب عصبات الولاء كترتيب عصبات النسب.
الذين يرثون بالولاء خمسة أصناف:
1 -المعتق ذكرًا أو أنثى.
(1) سورة الأحزاب: 5.
(2) أخرجه البخاريُّ (4/ 241) .
(3) صحيح البخاري (8/ 193) .
(4) الشرح الكبير على المقنع (18/ 403) .
(5) أخرجه سعيد بن منصور [1/ 1 / 117 (281) ] ، وذكره الألباني في إرواء الغليل (6/ 163) .