القذف لغة: الرمي، يقال قذف بالشيء يقذف قذفًا أي رمى به، وقذف المحصنة أي سبها [1] .
واصطلاحًا: هو الرمي بالزنى أو اللواط [2] .
القذف حرام بإجماع الأمة، وهو من كبائر الذنوب، والأصل في تحريمه الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} [3] .
وأما السُّنة: فما روى أبو هريرة -رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"اجتنبوا السبع الموبقات"، وعدَّ منها:"قذف المحصنات المؤمنات الغافلات" [4] .
وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على تحريمه [5] .
(1) لسان العرب لابن منظور مادة: قذف.
(2) حاشية ابن عابدين (4/ 47) ، وكشاف القناع للبهوتي (6/ 104) .
(3) سورة النور: 4.
(4) أخرجه البخاريُّ (7/ 177) ، ومسلمٌ (1/ 92) .
(5) حاشية ابن عابدين (4/ 47) ، وروضة الطالبين للنووي (ص: 1743) ، والمغني لابن قدامة (12/ 383) .