فهرس الكتاب

الصفحة 1623 من 2719

القذف لغة: الرمي، يقال قذف بالشيء يقذف قذفًا أي رمى به، وقذف المحصنة أي سبها [1] .

واصطلاحًا: هو الرمي بالزنى أو اللواط [2] .

القذف حرام بإجماع الأمة، وهو من كبائر الذنوب، والأصل في تحريمه الكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب: فقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} [3] .

وأما السُّنة: فما روى أبو هريرة -رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"اجتنبوا السبع الموبقات"، وعدَّ منها:"قذف المحصنات المؤمنات الغافلات" [4] .

وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على تحريمه [5] .

(1) لسان العرب لابن منظور مادة: قذف.

(2) حاشية ابن عابدين (4/ 47) ، وكشاف القناع للبهوتي (6/ 104) .

(3) سورة النور: 4.

(4) أخرجه البخاريُّ (7/ 177) ، ومسلمٌ (1/ 92) .

(5) حاشية ابن عابدين (4/ 47) ، وروضة الطالبين للنووي (ص: 1743) ، والمغني لابن قدامة (12/ 383) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت