فهرس الكتاب

الصفحة 1408 من 2719

ادعاء المودَع الرد أو التلف:

إذا ادعى المودع أنه ردها إلى صاحبها أو من يقوم مقامه قُبِل قوله؛ لأنه مؤتمن، وإذا ادعى أنها تلفت من غير تفريطه فإنه يقبل قوله مع يمينه؛ لأنه أمين. والأصل براءته إذا لم تقم قرينة على كذبه، وأما إذا كانت دعوى التلف بحادث ظاهر كالحريق فإنه لا يقبل قوله إلا إذا أقام بينة على وجود الحادث [1] .

تنقضي الوديعة بموت أحدهما أو جنونه أو عزله المودع مع علمه بالعزل، وبناء على ذلك يجب رد الوديعة إلى صاحبها [2] .

(1) حاشية ابن عابدين (5/ 703) ، وبداية المجتهد، لابن رشد (2/ 310) ، المبدع، لابن مفلح (5/ 243) ، وانظر: الملخص الفقهي، صالح الفوزان (2/ 176) .

(2) روضة الطالبين، للنووي (ص: 1138) ، وكشاف القناع، للبهوتي (4/ 167) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت