إلا ابنة واحدة فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"أن لابنته النصف ولابنة حمزة النصف"رواه النسائيُّ وابن ماجة والحاكم [1] .
الإرث نوعان: فرض وتعصيب:
الأول: الفرض:
وذلك بأن يكون للوارث نصيب مقدر كالنصف والربع.
والفروض الواردة في القرآن ستة وهي نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس.
الأول- النصف:
أ- ويكون للبنت وبنت الابن وإن نزلن، لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً
(1) ابن ماجة برقم (2734) ، والنسائيُّ في السنن الكبري [4/ 86 (6398، 6399) ] ، والحاكم في المستدرك [4/ 74 (6925) ] ، والبيهقيُّ (6/ 241) . قال البيهقي عقبه:"والحديث منقطع وقد قيل عن الشعبي عن عبد الله بن شداد عن أبيه وليس بمحفوظ"، وقال في موضع آخر (10/ 302) :"هذا مرسل وقد روي من أوجه أخر مرسلًا وبعضها يؤكد بعضا". قال الحافظ في تلخيص الحبير (3/ 80) :"رواه النسائيُّ وابن ماجة من حديثها وفي إسناده بن أبي ليلى القاضي وأعله النسائيُّ بالإرسال وصحح هو والدارقطنيُّ الطريق المرسلة. وفي الباب عن بن عباس أخرجه الدارقطني". وقال أيضًا:"وجاء في مصنف بن أبي شيبة أنها فاطمة وأخرجه الطبراني في الكبير أيضًا".
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 231) :"وعن سلمى ابنة حمزة أن مولاها مات وترك ابنته فورث النبي - صلى الله عليه وسلم - ابنته النصف وورث سلمى النصف وكان ابن سلمى رواه أحمد. ولها عند الطبراني قالت: مات مولى لي وترك ابنته فقسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ماله بيني وبين ابنته فجعل لي النصف ولها النصف رواه الطبراني بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح، وإسناد أحمد كذلك إلا أن قتادة لم يسمع من سلمى"أ. هـ.