5 -الجدة من قبل الأب وأمهاتها المدليات بإناث خلص، ودليل توريث الجدة من الجهتين حديث بريدة عن أبيه -رضي الله عنهما-"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم" [1] .
6 -الاخت الشقيقة: لقوله تعالى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} [2] .
7 -الأخت لأب: لقوله تعالى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} [3] .
8 -الاخت لأم: لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} [4] .
9 -الزوجة: لقوله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ} [5] .
10 -المعتقة ومن لها ولاء العتاقة: لحديث:"الولاء لمن أعتق"متفق عليه [6] ، ولأن ابنة حمزة أعتقت مولى لها فورثها منه - صلى الله عليه وسلم - فعن عبد الله بن شداد وهو أخو أمامة بنت حمزة لأمها عن أخته أمامة بنت حمزة أن مولى لها توفي ولم يترك
(1) صحيح البخاري برقم (338) ، وصحيح مسلم برقم (1504) .
(2) سورة النساء: 176.
(3) سورة النساء: 176.
(4) سورة النساء: 12.
(5) سورة النساء: 12.