فهرس الكتاب

الصفحة 1272 من 2719

السلم من أنواع البيع فيشترك معه في شروط ويزيد عليها شروطًا خاصة به:

1 -أن يكون المسلم فيه مما ينضبط بالصفات التي يختلف الثمن باختلافها ظاهرًا بأن يذكر جنسه ونوعه وجودته ولونه وبلده؛ لئلا يؤدي إلى المنازعة، كالحبوب والثمار ونحوها.

2 -العلم بالثمن.

3 -قبض الثمن في مجلس العقد فإن تفرقا قبل ذلك بطل العقد.

4 -أن يكون المسلم فيه في الذمة.

5 -أن يكون مؤجلًا أجلًا معلومًا.

6 -أن يكون المسلم فيه عامَّ الوجودِ وقت وجوب تسليمه [1] .

يرى جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة: أنه لا يصح بيع المسلم فيه لمن هو في ذمته أو لغيره أو الاستبدال عنه؛ لأنه بيع لم يتم قبضه وقد نُهِيَ عنه [2] .

وأجاز المالكية بيع المسلم فيه لغير المسلم إليه إذا لم يكن طعامًا [3] .

وأجاز ابن تيمية بيع المسلم فيه قبل قبضه لمن هو في ذمته بثمن المثل أو ورثته. وهو قول ابن عباس ورواية عن أحمد [4] .

(1) كشاف القناع، للبهوتي (3/ 289) ، وشرح فتح القدير، لابن الهمام (6/ 305) ، وجواهر الإكليل شرح مختصر خليل (2/ 66) ، روضة الطالبين، للنووي (1/ 607) .

(2) رد المحتار (4/ 166) ، وأسنى المطالب (2/ 84) ، والمغني، لابن قدامة (6/ 415) .

(3) بداية المجتهد، لابن رشد (2/ 231) .

(4) مجموع فتاوى ابن تيمية (29/ 503) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت