السلم من أنواع البيع فيشترك معه في شروط ويزيد عليها شروطًا خاصة به:
1 -أن يكون المسلم فيه مما ينضبط بالصفات التي يختلف الثمن باختلافها ظاهرًا بأن يذكر جنسه ونوعه وجودته ولونه وبلده؛ لئلا يؤدي إلى المنازعة، كالحبوب والثمار ونحوها.
2 -العلم بالثمن.
3 -قبض الثمن في مجلس العقد فإن تفرقا قبل ذلك بطل العقد.
4 -أن يكون المسلم فيه في الذمة.
5 -أن يكون مؤجلًا أجلًا معلومًا.
6 -أن يكون المسلم فيه عامَّ الوجودِ وقت وجوب تسليمه [1] .
يرى جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة: أنه لا يصح بيع المسلم فيه لمن هو في ذمته أو لغيره أو الاستبدال عنه؛ لأنه بيع لم يتم قبضه وقد نُهِيَ عنه [2] .
وأجاز المالكية بيع المسلم فيه لغير المسلم إليه إذا لم يكن طعامًا [3] .
وأجاز ابن تيمية بيع المسلم فيه قبل قبضه لمن هو في ذمته بثمن المثل أو ورثته. وهو قول ابن عباس ورواية عن أحمد [4] .
(1) كشاف القناع، للبهوتي (3/ 289) ، وشرح فتح القدير، لابن الهمام (6/ 305) ، وجواهر الإكليل شرح مختصر خليل (2/ 66) ، روضة الطالبين، للنووي (1/ 607) .
(2) رد المحتار (4/ 166) ، وأسنى المطالب (2/ 84) ، والمغني، لابن قدامة (6/ 415) .
(3) بداية المجتهد، لابن رشد (2/ 231) .
(4) مجموع فتاوى ابن تيمية (29/ 503) .