فهرس الكتاب

الصفحة 1168 من 2719

3 -من ينتسب إلى أبوي الميت أو أحدهم: وهم أولاد الأخوات وبنات الإخوة، وأولاد الإخوة لأم ومن يدلى بهم وإن نزلوا.

4 -من ينتسب إلى أجداد الميت وجداته: وهم الأعمام للأم والعمات مطلقًا وبنات الأعمام مطلقًا والخؤولة مطلقًا وإن تباعدوا وأولادهم وإن نزلوا.

اختلف العلماء في ذلك:

1 -ذهب زيد بن ثابت -رضي الله عنه- وسعيد بن المسيب، وهو مذهب المالكية والشافعية إلى عدم توريث ذوي الأرحام ويجعل المال الموروث لبيت المال.

2 -وذهب جماعة من الصحابة منهم عمر وعلي وغيرهم -رضي الله عنهم - وهو مذهب الحنفية والحنابلة إلى القول بتوريث ذوي الأرحام، إذا لم يكن ذو فرض ولا عصبة إلا الزوج أو الزوجة.

الأدلة:

استدل المانعون بما يأتي:

1 -أن الله تعالى نص في آيات المواريث على بيان أصحاب الفروض والعصبات ولم يذكر لذوي الأرحام شيئًا فدلّ ذلك على عدم استحقاقهم للإرث.

2 -قوله - صلى الله عليه وسلم:"سألت الله -عَزَّ وَجَلَّ- عن ميراث العمة والخالة فسارني أن لا ميراث لهما" [1] ، والعمة والخالة من ذوي الأرحام فيكون الحكم شاملًا لبقيتهم.

(1) أخرجه أبو داود في المراسيل، وروى موصولًا من طرق كلها لا تقوم بها حجة، نيل الأوطار (6/ 68) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت