فهرس الكتاب

الصفحة 1162 من 2719

يكون الانكسار على فريق أو على فريقين أو على ثلاثة باتفاق الفقهاء ولا يتجاوز الأربعة باتفاقهم أما الأربعة فاختلف فيها الفقهاء على النحو الآتي:

1 -يرى المالكية أن الانكسار لا يتجاوز ثلاث فرق وذلك لأنهم لا يورثون أكثر من جدتين أم الأم وأمهاتها وأم الأب وأمهاتها لأنه لا يجتمع أربعة أصناف متعددة إلا في أصل اثنى عشر وأصل أربعة وعشرين ونصيب الجدتين ينقسم عليهما في كل منهما.

2 -ويرى الحنفية والشافعية والحنابلة أن الانكسار يقع على أربع فرق، لأنهم يورثون أكثر من جدتين، فيكون نصيب الجدات وهو السدس من أصل اثنى عشر وأصل أربعة وعشرين لا ينقسم عليهن إذا كن أكثر من اثنتين.

الترجيح: يترجح ما ذهب إليه الجمهور لأنه أولى من حيث شموله لتوريث أكثر من جدتين.

1 -إذا كان الانكسار على فريق واحد وهو أصل اثنين.

مثال ذلك: بنت وعمان فيؤخذ رؤوس العمين [1] وتجعل جزء السهم ويضرب بها أصل المسألة، وحاصل الضرب هو مصح المسألة.

(1) التحقيقات المرضية د. صالح الفوزان (ص: 172) ، والفوائد الجلية، عبد العزيز ابن باز (ص: 30) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت