فهرس الكتاب

الصفحة 1184 من 2719

2 -معتق المعتق وإن بعد.

3 -عصبة المعتق بالنفس دون العصبة بالغير أو مع الغير.

4 -معتق أبي المعتق إذا لم يجر على العتق رق.

5 -معتق جد المعتق إذا لم يجر على العتق أو على أبيه رق.

يشترط للإرث بالولاء أحد أمرين:

1 -عدم جميع العصبة بالنسب.

2 -أن يقوم بهم مانع عند وجودهم من الإرث كالقتل والرق واختلاف الدين [1]

عقد النكاح من أسباب الميراث، وقد يحل هذا العقد بالطلاق، ومن المطلقات من ترث ومنهن من لا ترث، وإليك بيان ذلك:

1 -المطلقة الرجعية: سواء حصل طلاقها في حال صحة الزوج أو مرضه، وترث باتفاق الفقهاء لأنها زوجة ما دامت في العدة.

2 -المطلقة البائن في حال الصحة أو مرض غير مخوف: وهي لا ترث إجماعًا لانقطاع صلة الزوجية.

3 -المطلقة البائن في مرض الموت: وهو غير متهم بقصد حرمانها من الميراث، وفي توريثها أربعة أقوال:

(1) حاشية ابن عابدين (6/ 832) ، وحاشية الدسوقي (4/ 467) ، وروضة الطالبين للنووي (ص: 1004) ، والشرح الكبير على المقنع (18/ 402) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت