فهرس الكتاب

الصفحة 1132 من 2719

متحقق مع اختلاف الدار [1] .

الراجح: يتضح أن قول الجمهور أولى لأدلتهم التي أوردوها.

الثالث: الدور الحكمي:

ومعناه: كل حكم أدى ثبوته لنفيه فيدور على نفسه بالبطلان.

وصورته: أن يقر وارث بجميع المال لمن يحجبه عنه، كأن يقر أخ شقيق بابن وارث للمورث فإنه يلزم من ثبوت الإرث للابن انتفاؤه عنه، وقد اختلف الفقهاء في ذلك على أقوال:

1 -أن ذلك مانع للإرث فلا يرث الابن، وهو الأظهر عند الشافعية، لأنّ التوريث يبطل التوريث فلا يصح منعًا للدور.

2 -أن ذلك لا يمنع من الإرث فيكون الميراث للابن وهو قول أبي حنيفة وقول للشافعي والحنابلة، لأنّ الإقرار يثبت النسب، وإذا ثبت النسب ثبت الإرث، لأنه فرع عنه [2] .

قسمان فيكونون رجالًا أو نساء:

أولًا: الوارثون من الرجال:

والمراد بالرجال هم الذكور مطلقًا وقد أجمع الفقهاء على إرث خمسة عشر وهم:

(1) حاشية ابن عابدين (6/ 821) ، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: 427) ، وروضة الطالبين للنووي (ص: 1088) ، والمغني لابن قدامة (9/ 157) .

(2) حاشية ابن عابدين (6/ 823) ، وروضة الطالبين للنووي (ص: 1010) ، والإنصاف للمرداوي (7/ 361) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت