ورثوا بعضهم من بعض"."
الراجح: يترجح قول الجمهور بعدم التوارث بينهم لتحقق الجهالة، ولا يثبت الاستحقاق مع الشك، وهو اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمَّد بن عثيمين.
1 -يعمل مسألة لأحدهم فتقسم على ورثته الأحياء ومن مات معه.
2 -يعمل مسألة ثانية للأحياء من ورثه من مات معه ويقسم عليها نصيبه من مسألة الميت الأوّل ويحصل جامعه بذلك.
3 -يعمل مسألة للميت الثاني وهو الذي قدر أولًا أنه حي وتقسم على ورثته الأحياء ومن مات معه.
4 -يعمل مسألة أخرى للأحياء من ورثة من مات معه وتقسم عليها سهامه ثم تصحح المسألة [1] .
تعريفه: الولاء في اللغة القرابة والنصرة [2] .
واصطلاحًا: هو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق [3] .
(1) المبسوط للسرخسي (20/ 27) ، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: 428) ، وروضة الطالبين للنووي (ص: 1009) ، والشرح الكبير على المقنع (18/ 255) ، وتسهيل الفرائض، محمَّد بن عثيمين (ص: 94) دار الطباعة اليوسفية بمصر.
(2) القاموس المحيط مادة:"ولاء".
(3) التحقيقات المرضية د. صالح الفوزان (ص: 36) .