فهرس الكتاب

الصفحة 1213 من 2719

ج- أن يكون الغبن فاحشًا بحيث يزيد على ثمن المثل قدر الثلث فأكثر [1] .

ثالثًا: بيع الأمانة:

وهذا النوع من البيوع يحدد فيها الثمن بمثل رأس المال وسميت بذلك؛ لأن البائع يؤتمن فيها في إخباره برأس المال.

وهي ثلاثة أنواع:

النوع الأول: بيع مرابحة: وهو أن يحدد فيها رأس مال السلعة ثم يزيد عليه فيقول البائع للمشترى: هذه علىَّ بكذا وسأبيعها بكذا. بزيادة على رأس مالها.

النوع الثاني: بيع التولية: وهي أن يحدد فيها أن السلعة برأس مالها ثم يبيعها بنفس رأس المال بلا زيادة ولا خسران.

النوع الثالث: بيع الوضيعة أو الخسارة أو النقيصة أو المحاطة: وهي التي يحدد فيها رأس مال السلعة ثم يبيعها بثمن أقل.

رابعًا: البيع بالرقم:

وهو أن يبيع السلعة بالثمن المكتوب عليها. وهو جائز؛ لأن الثمن معلوم لكل من المشترى والبائع حال البيع [2] .

خامسًا: الإشراك في المبيع:

وهو أن يشتري شيئًا ثم يشرك فيه غيره ليصير بعضه له بقسطه من الثمن فإن صرح بنصيبه وقبله فجائز، وإن لم يصرح فيحمل على المناصفة وقسطها من الثمن [3] .

(1) المرجع السابق.

(2) المغني، لابن قدامة (6/ 266) .

(3) روضة الطالبين (ص: 580) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت