فهرس الكتاب

الصفحة 2311 من 2719

هذه النازلة متفرعة عن التي قبلها؛ لدخول هذا الشرط في عموم قوله - صلى الله عليه وسلم:"أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلتُمْ بِهِ الفُرُوجَ" [1] .

فيجوز العقدُ على امرأةٍ أو الدخولُ بها مع التزامِ شرط وَليِّها في مواصلة الدِّراسة حتى تنتهيَ منها؛ بشرط خروجها بالضوابط الشرعية وخلوِّ دراستها من محذورٍ شرعيٍّ؛ إذ لا منافاةَ بين الزواج والدِّراسة لإمكانية الجمع بينهما.

(1) سبق تخريجه، (ص: 58) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت