فهرس الكتاب

الصفحة 1038 من 2719

ويشترط أن يبدأ به الزوج ثم المرأة فإن بدأت به المرأة أعادته بعده، ولكن لو لم تعد المرأة وفرق بينهما نفذ [1] .

7 -أن يكون بحضور السلطان أو نائبه: وقد أجمع الفقهاء على أن اللعان لا يكون إلا بحضور السلطان أو من ينيبه [2] ، ويشترط المالكية إضافة إلى ذلك حضور جماعة أقلها أربعة من العدول، بينما استحب ذلك الشافعية والحنابلة [3] .

8 -أن يكون في المسجد: لا يختلف الفقهاء أن اللعان لا يكون إلا في المسجد الجامع؛ لأن النبي لاعن بين المتلاعنين في مسجده [4] .

9 -ويشترط المالكية في اللعان إن كان لنفي الحمل أو الولد التعجيل بأن لا يؤخره بعد العلم بالوضع أو الحمل. وأن لا يطأ المرأة بعد الرؤية أو العلم بالوضع أو الحمل [5] .

نكول الزوج عن اللعان[6]:

إذا نكل الزوج عن اللعان بعد قذفه لزوجته بالزنا وطالبته الزوجة بحد القذف فللفقهاء في ذلك قولان:

(1) بدائع الصنائع (3/ 237) ، حاشية الدسوقي (2/ 465) ، مغني المحتاج (3/ 376) ، كشاف القناع (5/ 393) .

(2) الاستذكار (17/ 202) ، تفسير القرطبي (12/ 193) ، الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 67) .

(3) الشرح الصغير (3/ 507) ، المهذب (2/ 125) ، المبدع (8/ 78) ، كشاف القناع (5/ 393) .

(4) التمهيد لابن عبد البر (6/ 191) ، تفسير القرطبي (12/ 193) ، الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان (2/ 67) .

(5) جامع الأمهات (ص: 316) ، الشرح الصغير (3/ 504) .

(6) بدائع الصنائع (3/ 238) ، شرح فتح القدير (4/ 281) ، التاج والإكليل (4/ 138) ، مغني المحتاج (3/ 380) ، الكافي لابن قدامة (3/ 286) ، المبدع (8/ 91) ، كشات القناع (5/ 401) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت