فهرس الكتاب

الصفحة 1112 من 2719

مِثْلُ ذَلِكَ [1] ، ولأن بين المتوارثين قرابة تقتضي كون الوارث أحق بمال الموروث من سائر الناس فينبغي أن يختص بوجوب صلته بالنفقة دونهم، فإن لم يكن وارثًا لعدم القرابة لم تجب عليه النفقة لذلك.

لا يختلف مقدار الواجب في نفقة الأقارب عما تقدم بيانه في نفقة الزوجات فهو الكفاية بالمعروف؛ لأنها تجب على سبيل المواساة لدفع الحاجة الناجزة فاعتبر فيها الكفاية بالمعروف [2] .

وقد أفتت بذلك اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في فتواها رقم (18705) [3] .

يجب على السيد نفقة مملوكه ووجوب هذه النفقة ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول.

أما الكتاب فقوله تعالى: {وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا} [4] ، حيث عطف المماليك في الأمر بالإحسان ومطلق الأمر يحمل على الوجوب والإنفاق عليهم إحسان بهم فكان واجبًا.

(1) سورة البقرة: 233.

(2) مغني المحتاج (3/ 448) ، المغني كشاف القناع (5/ 486) .

(4) سورة النساء: 36.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت