فهرس الكتاب

الصفحة 1582 من 2719

1 -ورود اعتبارها في الشرع كما أسلفنا.

2 -إن في ذلك توسيعًا على الناس ولا سيما أن كثيرًا من بلاد المسلمين وغيرها لا توجد فيها الإبل.

3 -إن من يقول: إن الأصل الإبل فقط. لا يتمسك بوجوب تقديم الإبل في الدية، وإنما يعتبر التقويم فيما تساويه من مال.

4 -إن دفع الدية في بلاد الإسلام وغيرها إنما تدفع مالًا في الوقت الحاضر وهو أرفق بالدافع والمدفوع إليه.

5 -وأما القول بالتغليظ في دِيّة العمد وشبه العمد، وعدم التغليظ في الخطأ وذلك يظهر جليًّا في الإبل دون غيرها فنقول: إن التقدير في ذلك ممكن في المال مع زيادة نسبة معينة عند تغليظ الدية. والله أعلم.

ورد تحديد مقدار دية المسلم الحر الذكر بواحد الأنواع مما يأتي:

* النوع الأول: مائة من الإبل على تفصيل يأتي فيها.

* النوع الثاني: ألف دينار من الذهب.

* النوع الثالث: اثنا عشر ألف درهم من الفضة وهو قول الجمهور، ويرى الحنفية أنها عشرة آلاف درهم، لما رواه الشعبي أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال:"الدية عشرة آلاف درهم" [1] ، وذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد فيكون إجماعًا.

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (9/ 127) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت