فهرس الكتاب

الصفحة 1560 من 2719

أما واقعة ابن ملجم فقد قيل إنه قتل إما لكفره وإما لسعيه في الأرض بالفساد، فيكون حرابة والحسن بن علي هو ولي الأمر.

2 -أن يتفق الأولياء المستحقون على استيفائه؛ لأن الاستيفاء حق لهم جميعًا وليس لبعضهم استيفاؤه دون بعض.

3 -أن يؤمن في الاستيفاء من التعدي إلى غير القاتل كما إذا كانت المرأة حاملًا فإنه ينتظر إلى أن تضع حملها لأن قتلها يتعدى إلى الجنين وهو برئ [1] . لما روى ابن ماجه [2] . بسنده عن عبد الرحمن بن غنم قال حدثنا معاذ بن جبل وأبو عبيدة ابن الجراح وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس قالوا: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا قتلت المرأة عمدًا فلا تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملًا وحتى تكفل ولدها ...".

يثبت القتل بأحد أمرين:

1 -الإقرار وهو اعتراف القاتل بقتله المجني عليه وذلك بإجماع الفقهاء.

2 -شهادة رجلين عدلين [3] ، لقوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [4] .

(1) حاشية ابن عابدين (6/ 573) ، وجواهر الإكليل شرح مختصر خليل، صالح الأزهري (2/ 264) ، وروضة الطالبين للنووي (ص: 1625) ، وكشاف القناع (5/ 533) .

(2) أخرجه ابن ماجه (3/ 300) .

(3) حاشية ابن عابدين (6/ 605) ، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: 377) ، وروضة الطالبين للنووي (ص: 1971) ، والمغني لابن قدامة (14/ 236) .

(4) سورة البقرة: 282.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت