تبين من دراسة العلل التي يذكرها الفقهاء أسبابًا للتحريم أنها خمسة وهي:
1 -ضرر البدن كالأشياء السامة أو الضارة، فكل ما ثبت ضررٌ له يقول الأطباء أو المجربين فهو حرام.
2 -ضرر العقل كالمسكرات والمخدرات بأنواعها لما فيه من تعطيل للعقل ومفسدة للفرد والمجتمع.
3 -النجاسة: فيحْرم النجس والمتنجس كالدم والسمن الذي ماتت فيه فأرة.
4 -الأشياء المستقذرة عند ذوى الطباع السليمة كالبول والروث.
5 -عدم الإذن شرعًا: وذلك بأن يكون مباحًا, ولكن لم يأذن فيه الشارع كالمغصوب والمسروق أو المكتسب بالقمار والبغاء وغيرها [1] .
وما عدا ما ذكر في هذه الأسباب فإنه حلال يجوز أكله وشربه، بقاء على الأصل في حل كل شيء إلا ما ورد الدليل بتحريمه.
(1) الموسوعة الفقهية الكويتية (5/ 125) .