فهرس الكتاب

الصفحة 1656 من 2719

اتفق الفقهاء على أن عقوبة السارق أمران:

أولًا: قطع يده: لقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [1] .

وقد تواترت الأحاديث بإقامة النبي - صلى الله عليه وسلم - الحد على من سرق، وجرى عليه عمل الخلفاء الراشدين من بعده.

محل القطع: اتفق الفقهاء على وجوب قطع اليد اليمنى بعد ثبوت جريمة السرقة لأول مرة أو إذا تكررت السرقة قبل القطع، وذلك من مفصل الكف وهو الكوع، لما ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم -"قطع اليد اليمنى وكذلك خلفاؤه من بعده"، قال أبو عمر بن عبد البر [2] :"وثبت بالسنة المجمع عليها أن الأيدي في ذلك أريد بها الكوع"، وفي قراءة عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-:"فاقطعوا أيمانهما" [3] ، ولأن البطش باليمين أقوى فكانت البداية بها أردع، ولأنها آلة السرقة فناسب عقوبتها بذلك.

وإذا سرق ثانيًا قطعت رجله اليسرى لما روى أبو هريرة -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في السارق:"إذا سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله" [4] .

"وتقطع الرجل من مفصل الكعب، وفعل ذلك عمر -رضي الله عنه-" [5] .

وتحسم يد السارق بعد قطعها بأي طريقة مناسبة لئلا يؤدي إلى وفاته.

(1) سورة المائدة: 38.

(2) الإجماع لابن عبد البر (ص: 289) .

(3) أخرجه البيهقيُّ السنن الكبرى (8/ 270) .

(4) أخرجه الدارقطني في كتاب الحدود (3/ 181) .

(5) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (10/ 185) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت