فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ينقسم العصبة إلى قسمين: عصبة بنسب وعصبة بسبب وإليك بيانها:
أولًا: العصبة بالنسب:
عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير.
1 -فالعصبة بالنفس: هم كل ذكر ليس بينه وبين المورث أنثى، ويشمل جميع الوارثين من الرجال إلا الزوج والأخ لأم.
وللعصبة بالنفس ثلاثة أحكام هي:
أ- أن من انفرد منهم أخذ كل المال، وذلك لقوله تعالى: {وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ} [1] .
ب- أنه يأخذ ما أبقت الفروض لما روى ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقى فلأولى رجل ذكر" [2] .
ج- أن العاصب بالنفس يسقط إذا استغرقت الفروض التركة إلا الابن فلا يسقط وكذلك الأب والجد فإنهما يرثان عند ذلك السدس بالفرض.
2 -العصبة بالغير: وهن البنات والأخوات لغير الأم سمين بذلك لأنهن لا يكن عصبة بأنفسهن ولا بد من عاصب بالنفس يكن عصبة بسببه، وهن أربعة أصناف:
أ- البنت فأكثر مع الابن فأكثر.
(1) سورة النساء: 176.
(2) أخرجه البخاريُّ (6732) ، ومسلمٌ (1615) .