فهرس الكتاب

الصفحة 1146 من 2719

ينقسم العصبة إلى قسمين: عصبة بنسب وعصبة بسبب وإليك بيانها:

أولًا: العصبة بالنسب:

عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير.

1 -فالعصبة بالنفس: هم كل ذكر ليس بينه وبين المورث أنثى، ويشمل جميع الوارثين من الرجال إلا الزوج والأخ لأم.

وللعصبة بالنفس ثلاثة أحكام هي:

أ- أن من انفرد منهم أخذ كل المال، وذلك لقوله تعالى: {وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ} [1] .

ب- أنه يأخذ ما أبقت الفروض لما روى ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقى فلأولى رجل ذكر" [2] .

ج- أن العاصب بالنفس يسقط إذا استغرقت الفروض التركة إلا الابن فلا يسقط وكذلك الأب والجد فإنهما يرثان عند ذلك السدس بالفرض.

2 -العصبة بالغير: وهن البنات والأخوات لغير الأم سمين بذلك لأنهن لا يكن عصبة بأنفسهن ولا بد من عاصب بالنفس يكن عصبة بسببه، وهن أربعة أصناف:

أ- البنت فأكثر مع الابن فأكثر.

(1) سورة النساء: 176.

(2) أخرجه البخاريُّ (6732) ، ومسلمٌ (1615) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت