فهرس الكتاب

الصفحة 1894 من 2719

وفي الاصطلاح: توكيد الحكم المحلوف عليه بذكر معظم على وجه مخصوص [1] .

اليمين مشروعة لتأكيد جانب الصدق على جانب الكذب في إثبات الحقوق أو نفيها وقد دل على مشروعية القضاء بها الكتاب والسنة وإجماع الأمة.

فمن الكتاب: أمر الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - بالحلف في ثلاثة مواضع في إثبات الحق وهي:

* قوله تعالى: {وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ} [2] .

* وقوله تعالى: {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ} [3] .

* وقوله تعالى: {زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ} [4] .

ومن السنة: وروى البخاري ومسلمٌ واللفظ لمسلم عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه" [5] .

أما الإجماع: فقد قال ابن قدامة:"أجمعت الأمة على مشروعية اليمين وثبوت أحكامها" [6] .

(1) كشاف القناع (6/ 228) ، شرح منتهى الإرادات (3/ 437) .

(2) سورة يونس: 53.

(3) سورة سبأ: 3.

(4) سورة التغابن: 7.

(5) صحيح البخاري، برقم (4277) ، صحيح مسلم، برقم (1711) .

(6) المغني (9/ 385) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت