فهرس الكتاب

الصفحة 1739 من 2719

3 -أن يقول الإمام: من قام بعمل معين فله كذا كهدم سور ونحوه، ومن ذلك حديث أبي قتادة -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"من قتل قتيلًا له عليه بينة فله سلبه" [1] .

اختلف الفقهاء في ذلك:

1 -يرى الحنفية والحنابلة أن النفل يكون من أربعة أخماس الغنيمة بعد أخذ الخمس وذلك لما روى معن بن يزيد السلمي قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"لا نفل إلا بعد الخمس" [2] .

2 -ويرى المالكية أن النفل لا يكون إلا من الخمس [3] .

3 -ويرى الشافعي أن النفل لا يكون إلا من خمس الخمس [4] .

(1) أخرجه البخاريُّ (4/ 112) ، وسلم (3/ 1370) .

(2) رواه أبو داود (2/ 74) .

(3) حاشية ابن عابدين (4/ 164) ، وبداية المجتهد (1/ 396) ، تكملة المجموع للمطيعي (19/ 348) ، والمغني لابن قدامة (13/ 53، وما بعدها) .

(4) الأم (4/ 68) ، ومغني المحتاج (2/ 102) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت