فهرس الكتاب

الصفحة 1586 من 2719

العبد هي قيمته على ألا تبلغ دية الحر لأن الحر أشرف لخلوه من الرق [1] .

وتجب الدية بجناية يترتب عليها انفصال الجنين ميتًا ذكرًا كان أو أنثى، وهي غرة عبد أو أمة وهو قول أكثر أهل العلم ومنهم الفقهاء الأربعة، وذلك لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"بغرة عبد أو وليدة" [2] .

هي غرة عبد أو أمة، والغرة هي البياض في وجه الفرس، وهي عندهم أنفس شيء، وغزة العبد والأمة سميا بذلك؛ لأنهما من أنفس الأموال.

* والغرة: هي نصف عشر الدية، وهي خمس من الإبل أو خمسون دينارًا وهو قول الفقهاء الأربعة، وهي حق للورثة عندهم.

أما إذا ألقت الأم الجنين حيًا حياة مستقرة ثم مات نتيجة للجناية، ففيه دية كاملة؛ لأنه قتلُ إنسان حيٍّ، فإن كان ذكرًا ففيه دية الذكر، وإن كان أنثى ففيه ديتها.

إذا مات الجنين مع أمه بجناية خطأ أو شبه عمد، فإن العاقلة تتحمل ديته مع أمه لما روى المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- أن"رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في الجنين بغرة عبد أو أمة على العاقلة" [3] .

(1) بدائع الصنائع (10/ 465) ، بداية المجتهد (2/ 414) ، روضة الطالبين للنووي (ص: 1644) ، والمغني لابن قدامة (12/ 51، وما بعدها) .

(2) أخرجه البخاريُّ فتح الباري (12/ 252) ، ومسلمٌ (3/ 1310) .

(3) أخرجه البخاريُّ (9/ 14) ، ومسلمٌ (3/ 1311) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت