فهرس الكتاب

الصفحة 1658 من 2719

لعام 1410 هـ وقد جاء فيه:

1 -لا يجوز شرعًا إعادة العضو المقطوع تنفيذًا للحد لأن في بقاء أثر الحد تحقيقًا كاملًا للعقوبة المقررة شرعًا، ومنعًا للتهاون في استيفائها وتفاديًا لمصادمة حكم الشرع في الظاهر.

2 -بما أن القصاص قد شرع لإقامة العدل وإنصاف المجني عليه وصون حق الحياة للمجتمع، وتوفر الأمن والاستقرار، فإنه لا يجوز إعادة عضو استؤصل تنفيذًا للقصاص إلا في الحالات التالية:

أ- أن يأذن المجني عليه بعد تنفيذ القصاص بإعادة العضو المقطوع.

ب- أن يكون المجني عليه قد تمكن من إعادة العضو المقطوع منه.

ج- يجوز إعادة العضو الذي استؤصل في حد أو قصاص بسبب خطأ في الحكم أو في التنفيذ.

ثانيًا: رد المسروق:

إذا كان المسروق قائمًا وجب رده باتفاق الفقهاء لما روى سمرة بن جندب -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"على اليد ما أخذت حتى تؤديه" [1] .

واختلف الفقهاء في حال تلف المسروق وقد قطع السارق فيه:

1 -فذهب الحنفية إلى أن السارق لا يغرمه لحديث عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد" [2] .

(1) أخرجه أحمد (5/ 8) ، وأبو داود (3561) ، والترمذيُّ (1266) والحاكم (2/ 47) ، قال الترمذيُّ:"حديثٌ حسنٌ صحيحٌ"، توضيح الأحكام لابن بسام (4/ 571) .

(2) رواه النسائي (8/ 92) ، وقال أبو حاتم هو منكر، بلوغ المرام لابن حجر (1074) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت