لعام 1410 هـ وقد جاء فيه:
1 -لا يجوز شرعًا إعادة العضو المقطوع تنفيذًا للحد لأن في بقاء أثر الحد تحقيقًا كاملًا للعقوبة المقررة شرعًا، ومنعًا للتهاون في استيفائها وتفاديًا لمصادمة حكم الشرع في الظاهر.
2 -بما أن القصاص قد شرع لإقامة العدل وإنصاف المجني عليه وصون حق الحياة للمجتمع، وتوفر الأمن والاستقرار، فإنه لا يجوز إعادة عضو استؤصل تنفيذًا للقصاص إلا في الحالات التالية:
أ- أن يأذن المجني عليه بعد تنفيذ القصاص بإعادة العضو المقطوع.
ب- أن يكون المجني عليه قد تمكن من إعادة العضو المقطوع منه.
ج- يجوز إعادة العضو الذي استؤصل في حد أو قصاص بسبب خطأ في الحكم أو في التنفيذ.
إذا كان المسروق قائمًا وجب رده باتفاق الفقهاء لما روى سمرة بن جندب -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"على اليد ما أخذت حتى تؤديه" [1] .
واختلف الفقهاء في حال تلف المسروق وقد قطع السارق فيه:
1 -فذهب الحنفية إلى أن السارق لا يغرمه لحديث عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد" [2] .
(1) أخرجه أحمد (5/ 8) ، وأبو داود (3561) ، والترمذيُّ (1266) والحاكم (2/ 47) ، قال الترمذيُّ:"حديثٌ حسنٌ صحيحٌ"، توضيح الأحكام لابن بسام (4/ 571) .
(2) رواه النسائي (8/ 92) ، وقال أبو حاتم هو منكر، بلوغ المرام لابن حجر (1074) .