فهرس الكتاب

الصفحة 1234 من 2719

تلزمه الجمعة، ويُكْرَهُ البيع والشراء للآخر الذي لا تلزمه؛ لما فيه من الإعانة على الإثم [1] .

2 -أن يكون المشتغل بالبيع عالمًا بالنهي.

3 -انتفاء الضرورة إلى البيع كبيع المضطر ما يأكله.

4 -أن يكون البيع بعد الشروع في الأذان الخاص بالخطبة.

الحادي والعشرون: بيع الفضولي:

الفضولي لغة: من يشتغل بما لا يعنيه، وهو من لم يكن وليًا ولا أصيلًا ولا وكيلًا في العقد [2] .

وفي الاصطلاح: هو أن يتصرف شخص ما في حق غيره ببيعه من غير إذن شرعي.

حكمه الشرعي: اختلف الفقهاء في حكم هذا البيع: فمنهم من يرى جوازه -وهم الحنفية والمالكية وقول للشافعية- إذا كان فيه مصلحة لمالكه كخوف تلف أو ضياع، ويرى الحنابلة -وهو قول للشافعية- بطلانَه؛ لتصرف الفضولي بلا ملك ولا إذن ولا ولاية ولا وكالة، ولكونه باع ما لا يقدر على تسليمه [3] .

الراجح: هو جواز هذا النوع من البيوع، لكن يقف نفاذه على إجازة مالكه.

مما يتطلب بحثه في موضوع البيع أمور يحتاج المسلم معرفتها وهي:

(1) حاشية العدوى على شرح الخرشي (2/ 90) ، كشاف القناع (3/ 180) .

(2) المصباح المنير، مادة: فضل.

(3) انظر في ذلك: مغني المحتاج (2/ 15) ، والمجموع، للنووي (9261) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت