الأطعمة النباتية: هي كل ما ينبت في الأرض من ثمار وأشجار وأعشاب وغيرها وهي مباحة كلها [1] لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا} [2] ، ولا يحرم تناولها إلا ما فيه ضرر، كالتراب والحصى والسم ونحوها أو ما هو مسكر أو نجس فيحرم تناوله لإسكاره أو نجاسته [3] .
ثانيًا: الحيوانية:
وهي على نوعين: برية تعيش في البر وحيوانات مائية تعيش في الماء.
1 -حيوانات البر: وهي مباحة إلا أنواعًا منها وفقا للضوابط الآتية:
أ - ما نص عليه الشارع بالتحريم بعينه كالخنزير لقوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [4] ، وكالحمر الأهلية لحديث جابر -رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم -"نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية" [5] .
ب- ما وضع له ضابط وحُدَّ، كالذي له ناب من السباع، أو مخلب من الطير، لحديث ابن عباس -رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم -"نهى عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير" [6] ، فيحرم ذلك وما عداه فإنه حلال.
(1) مواهب الجليل، للحطاب (3/ 229) .
(2) سورة البقرة: 168.
(3) القوانين الفقهية لابن جزي (ص: 192) ، وروضة الطالبين (ص: 474) ، والمبدع، لابن مفلح (9/ 193) .
(4) الأنعام: 145.
(5) رواه البخاري (7/ 601) ، ومسلمٌ (7/ 95) .
(6) أخرجه مسلمٌ (7/ 85) .