فهرس الكتاب

الصفحة 1327 من 2719

في اللغة: بفتح الواو وكسرها وهي اسم مصدر بمعنى التوكيل، وهي لغةً: التفويض والحفظ [1] .

وفي الاصطلاح: استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة [2] .

الوكالة مشروعة وجائزة ودليل ذلك الكتاب والسنة والإجماع والقياس:

فاما الكتاب: فقوله تعالى: {فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ} [3] .

وأما السنة: فقد وكل النبي - صلى الله عليه وسلم - عروة البارِقِيَّ في شراء الشاة [4] ، وأبا رافع في قبول زواج ميمونة [5] .

وأما الإجماع: فقد جاء في المغني:"وأجمعت الأمة على جواز الوكالة" [6] .

وأما القياس: فإن الحاجة داعية إلى الوكالة فليس كل إنسان قادرًا على مباشرة أموره بنفسه فيحتاج إلى غيره ليقوم بها بالنيابة عنه [7] .

(1) لسان العرب (6/ 4909) .

(2) المبدع في شرح المقنع (4/ 355) .

(3) سورة الكهف: 19.

(4) أخرجه البخاريُّ (4/ 252) ، وابن ماجه (2/ 803) .

(5) ذكره الحافظ ابن حجر في كتاب الوكالة. تلخيص الحبير (3/ 50) .

(6) الغني، لابن قدامة (7/ 196) .

(7) حاشية ابن عابدين (5/ 539) ، والمغني، لابن قدامة (7/ 196) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت