قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"من أعطى إمامًا صفقة يده وثمرة قلبه فيلطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر" [1] .
1 -مقاتلة من قاتل منهم.
2 -عدم قتل من أدبر منهم أو ألقى السلاح لأن القصد ردعهم لا قتلهم.
3 -ألا يجهز على جريحهم، ويرى الحنفية أنه إن كانت لهم فئة يرجعون إليها فتقوى شوكتهم فإنه يجوز الإجهاز على جريحهم واتباع موليهم وإلا فلا.
4 -ألا يقتل أسيرهم، ومن أسر يحبس حتى تنقضي الحرب ثم يرسل.
5 -ألا تغنم أموالهم ولا تسبى ذراريهم.
6 -ألا يقاتلوا بما يعم إتلافه كالقذائف والصواريخ وغيرها [2] . إلا أن فعل ذلك البغاة فيرد عليهم بمثله.
وذلك لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما-، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"هل تدري يا ابن أم عبد، كيف حكم الله فيمن بغى من هذه الأمة؟"قال: الله ورسوله أعلم، قال:"لا يجهز جريحها ولا يقتل أسيرها ولا يطلب هاربها، ولا يقسم فيئوها" [3] .
لذلك حالتان:
(1) أخرجه مسلمٌ (3/ 1473) ، رقم (1844) .
(2) شرح فتح القدير لابن الهمام (5/ 337) ، قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: 393) ، وروضة الطالبين للنووي (ص: 1721) ، والمبدع لابن مفلح (9/ 163) .
(3) رواه البزار والحاكم وصححه عن علي من طرق نحوه موقوفًا (2/ 155) .