فهرس الكتاب

الصفحة 865 من 2719

1 -يجوز أخذ ما تدعو إليه الحاجة من شجر المدينة للرحل وآلة الحرث ونحو ذلك كما يجوز أخذ ما تدعو إليه الحاجة من حشيشها للعلف لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث علي:"ولا يصلح أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره" [1] .

أما حرم مكة فلا يجوز أخذ شيء منه إلا الإذخر كما ورد في الحديث.

2 -أن من أدخل صيدًا إلى حرم المدينة فله إمساكه وذبحه، أما في حرم مكة فلا يجوز له إمساكه ولا الدلالة عليه.

3 -أن تحريم صيد المدينة وقطع شجرها ونباتها يترتب عليه الإثم دون جزاء كما هو قول عامة الفقهاء بخلاف حرم مكة فعليه الإثم والجزاء.

4 -يختص حرم مكة المكرمة بالنسك وذبح الهدايا بخلاف حرم المدينة.

5 -دخول حرم المدينة يتم بدون إحرام وذلك خلافًا لحرم مكة ممّن أراد الحج أو العمرة.

6 -يجوز دخول غير المسلم للمدينة من أجل مصلحة مؤقتًا دون سكنى لها بخلاف حرم مكة فلا يجوز دخوله لقوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} .

7 -لقطة حرم المدينة ليست مثل لقطة حرم مكة، من حيث أنها في مكة لا يجوز تملكها ويجب تعريفها للأبد والمدينة مثل غيرها في ذلك [2] .

(1) أخرجه أبو داود (2/ 532) .

(2) حاشية ابن عابدين (2/ 566) ، والشرح الصغير للدردير (2/ 112) ، وروضة الطالبين للنووي (ص: 423) ، وكشاف القناع للبهوتي (2/ 475) . وانظر الموسوعة الفقهية كلمة:"حرم".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت