فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
1 -يجوز أخذ ما تدعو إليه الحاجة من شجر المدينة للرحل وآلة الحرث ونحو ذلك كما يجوز أخذ ما تدعو إليه الحاجة من حشيشها للعلف لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث علي:"ولا يصلح أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره" [1] .
أما حرم مكة فلا يجوز أخذ شيء منه إلا الإذخر كما ورد في الحديث.
2 -أن من أدخل صيدًا إلى حرم المدينة فله إمساكه وذبحه، أما في حرم مكة فلا يجوز له إمساكه ولا الدلالة عليه.
3 -أن تحريم صيد المدينة وقطع شجرها ونباتها يترتب عليه الإثم دون جزاء كما هو قول عامة الفقهاء بخلاف حرم مكة فعليه الإثم والجزاء.
4 -يختص حرم مكة المكرمة بالنسك وذبح الهدايا بخلاف حرم المدينة.
5 -دخول حرم المدينة يتم بدون إحرام وذلك خلافًا لحرم مكة ممّن أراد الحج أو العمرة.
6 -يجوز دخول غير المسلم للمدينة من أجل مصلحة مؤقتًا دون سكنى لها بخلاف حرم مكة فلا يجوز دخوله لقوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} .
7 -لقطة حرم المدينة ليست مثل لقطة حرم مكة، من حيث أنها في مكة لا يجوز تملكها ويجب تعريفها للأبد والمدينة مثل غيرها في ذلك [2] .
(1) أخرجه أبو داود (2/ 532) .
(2) حاشية ابن عابدين (2/ 566) ، والشرح الصغير للدردير (2/ 112) ، وروضة الطالبين للنووي (ص: 423) ، وكشاف القناع للبهوتي (2/ 475) . وانظر الموسوعة الفقهية كلمة:"حرم".