فهرس الكتاب

الصفحة 1378 من 2719

اختلف الفقهاء في عقد المسابقة:

1 -فذهب الحنفية والحنابلة إلى أن عقد المسابقة عقد جائز كعقد الجعالة، فلكل واحد من المتعاقدين الفسخ قبل الشروع في المسابقة.

2 -وقال المالكية: المسابقة عقد لازم ليس لأحد المتسابقين فسخه إلا برضاهما.

3 -وذهب الشافعية -وهو الأظهر في مذهبهم- إلى أن عقد المسابقة لازم لمن التزم بالعوض، أما من لم يلتزم شيئًا فجائز في حقه [1] .

لا تصح المسابقة في عوض إلا في إبل أو خيل أو رمي؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم:"لا سبقَ إلا في نصلٍ أو خُفٍّ أو حافرٍ" [2] .

وجاءت بذلك الفتوى رقم (1818) من فتاوى اللجنة الدائمة في السعودية.

وذهب الحنفية إلى أن السباق يكون في هذه الثلاث، وزيد معها القدم؛ لحديث عائشة -رضي الله عنها- في مسابقة النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وتوسع الشافعية في جواز المسابقة على عوض فألحقوا بها السهام الصغيرة والرماح والرمي بالأحجار والرمي بالمنجنيق وكل ما هو نافع في الحرب [3] .

(1) انظر في ذلك: بدائع الصنائع (6/ 206) ، والمغني (13/ 409) ، وحاشية الدسوقي (2/ 211) ، ومغني المحتاج (4/ 312) .

(2) أخرجه أبو داود (2574) ، وصححه الألباني برقم (2244) في صحيح أبي داود.

(3) انظر في ذلك: البدائع (6/ 206) ، الدسوقي (2/ 209) ، مغني المحتاج (4/ 311) ، المغني، لابن قدامة (13/ 406) ، وانظر فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء رقم (3219) في السعودية في ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت