التعريف لغة: اللُقَطة بفتح القاف: اسم للمُلْتَقِطِ؛ لأن ما جاء على فُعَلَة فهو اسم للفاعل كقولهم: هُمَزة. واللُقْطَةُ بسكون القاف: المال الملقوط، وقال الأصمعي وغيره: هي بفتح القاف، اسم للمال الملقوط أيضا.
واصطلاحًا: هي مال أو مختص ضاع من ربه [1] .
أركانها ثلاثة: الالتقاط، والملتقط، واللقطة [2] .
يجوز أخذ اللقطة، ودليله السنة وذلك ما روى زيد بن خالد الجهني قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لقطة الذهب والورق، فقال:"اعْرِفْ وكاءَها وعفاصَها، ثم عَرِّفْها سنةً، فإن لم تُعْرَفْ فاستنفقْها، ولتكنْ وديعةً عندَك، فإن جاء طالبُها يومًا من الدهرِ فادفعْها إليه ..."الحديث [3] .
قال ابن هبيرة: واتفقوا على جواز الالتقاط في الجملة [4] .
تنقسم إلى أربعة أنواع:
1 -ما لا يتبعه همة أوساط الناس كالسوط والنقد اليسير فهذا يملك بلا تعريف.
(1) المغني، لابن قدامة (8/ 290) .
(2) بداية المجتهد (2/ 304) .
(3) أخرجه البخاريُّ (1/ 65) ، ومسلمٌ (3/ 1347) .
والوكاء: الخيط الذي يشد به المال في الخرقة. والغفاص: الوعاء الذي هي فيه.
(4) الإفصاح (2/ 62) .