فهرس الكتاب

الصفحة 1187 من 2719

إذا تصالح الورثة مع أحدهم على أن يترك حصته لهم ويأخذ بدلها جزءًا معينًا من التركة، فإن طريقة التقسيم أن تصحح المسألة باعتبار المصالح موجودًا بين الورثة ثم تطرح سهامه من التصحيح ثم يقسم باقي التركة على سهام الباقين من الورثة.

أما إذا كان التخارج على شيء من المال من غير التركة فإن المتخارج يكون قد باع نصيبه من التركة نظير الثمن الذي دفعه سائر الورثة من أموالهم الخاصة لتخلص التركة كلها لهم.

وأما إذا تخارج وارث واحد مع وارث آخر على أن يترك له نصيبه، فإن التركة تقسم بين الورثة جميعًا على اعتبار أنه لم يحصل تخارج ويؤول نصيب المتخارج بعد ذلك لمن دفع له البدل [1] .

(1) حاشية ابن عابدين (5/ 678) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت