فهرس الكتاب

الصفحة 1140 من 2719

السادس- السدس:

ويستحقه سبعة وهم:

1 -الأب: بشرط وجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [1] .

2 -الأم: بشرط وجود الفرع الوارث، أو جمع من الإخوة لقوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} ، وقوله تعالى بعده: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} [2] .

3 -الجد: ويرث السدس بشرطين:

أ- عدم الأب.

ب- وجود الفرع الوارث كالأب.

4 -بنت الابن فأكثر: وترث السدس بثلاثة شروط:

أ- عدم المعصَّب.

ب- عدم الفرع الوارث الذكر الذي هو أعلى منها.

ج- أن تكون مع بنت واحدة ترث النصف، فإن بنت الابن ترث السدس معها وذلك لما روى ابن مسعود -رضي الله عنه-"أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أعطى بنت الابن السدس تكملة الثلثين" [3] .

5 -الأخت لأب فأكثر: وترثه بشرطين:

(1) سورة النساء: 11.

(2) سورة النساء: 11.

(3) أخرجه البخاريُّ (4/ 238) برقم (6736) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت