فهرس الكتاب

الصفحة 1156 من 2719

المعادة: وهي أن يكون الورثة مع الجد إخوة أشقاء وإخوة لأب، وتكون المعادة فيما إذا كان ولد الأبوين أقل من مثلي الجد، وبقى بعد الفرض أكثر من الربع، فإن الإخوة الأشقاء يعدون معهم الإخوة لأب ليزحموا الجد، فإذا أخذ الجد نصيبه رجع الإخوة الأشقاء على الإخوة لأب ومنعوهم من الإرث واختص به الإخوة الأشقاء.

مثال: هلك هالك عن جد وأخ شقيق وأخوان لأب:

فالأكثر للجد ثلث المال فيأخذه والباقي للأخ الشقيق ولا شيء للأخوين لأب.

جد ... 1

أخ شقيق ... 2

أخوان لأب ... ×

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت