فهرس الكتاب

الصفحة 1158 من 2719

الاعتيادية الدالة على الفروض وهو لا يخرج عن سبعة أعداد 2، 3، 4، 6، 8، 24، 12.

وزاد المحققون من الفرضين في باب الجد والإخوة أصلين هما: 18، 36. وذلك لأنّ أقل عدد يخرج منه السدس وثلث الباقي صحيحًا ثمانية عشر، ولأن أقل عدد يخرج منه السدس والربع وثلث الباقي صحيحًا ستة وثلاثون، وقد اتفق الجميع على أن أصل كل مسألة أقل عدد يصح منه فرضها أو فروضها، وهذان كذلك [1] .

(1) العذب الفائض (1/ 123) ، وانظر التحقيقات المرضية د. صالح الفوزان (ص: 158) ، وروضة الطالبين للنووي (ص: 1022) ، والمغني لابن قدامة (9/ 36) ، وحاشية ابن عابدين (6/ 8410) ، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/ 469) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت