فهرس الكتاب

الصفحة 1260 من 2719

ولا يجوز بيع الجنس الواحد منه بعضه ببعض متفاضلًا مطلقًا. كالريال السعودي وزيادة ونحو ذلك [1] .

(1) انظر: فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية رقم (3037) في الموضوع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت