فهرس الكتاب

الصفحة 1269 من 2719

شجرة بعينها فإن ذلك جائز. قال في المغني [1] :"ولا نعلم في ذلك خلافًا؛ وذلك لأن المستثنى معلوم ولا يؤدي إلى جهالة المستثنى منه" [2] .

(1) المغني، لابن قدامة (6/ 673) .

(2) الإفصاح (1/ 341) ، والمغني، لابن قدامة (6/ 172) ، وجواهر الإكليل (2/ 63) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت