القيامة، قال ابن القيم [1] ، التحقيق أن القتل يتعلق به ثلاثة حقوق:
الأول: حق الله تعالى ويسقط بالتوبة النصوح.
الثاني: حق ولي الدم ويسقط بالاستيفاء أو الصلح أو العفو.
الثالث: حق المقتول يعوضه الله عن حقه الثابت ويصلح بينه وبين قاتله إن تاب القاتل.
ج- حرمان القاتل من ميراث المقتول إذا كان من ورثته [2] .
2 -ويترتب على القتل شبه العمد ثلاثة آمور هي:
أ - دية مغلظة تتحملها عاقلة القاتل لشبهه بالخطأ من حيث أنه قصد الفعل ولم يقصد القتل.
ب- يجب فيه كذلك كفارة في مال الجاني.
ج- الإثم وذلك لأنه قتل نفسًا حرم الله قتلها إلا بالحق وعليه التوبة الصادقة مما وقع فيه.
جاء في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-:"اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها ... فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بدية المرأة على عاقلتها" [3] ، قال ابن المنذر:"أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أنها على العاقلة" [4] .
(1) أخرجه البخاريُّ (4/ 211) ، ومسلمٌ (4/ 2118) .
(2) حاشية ابن عابدين (6/ 561) ، وبداية المجتهد لابن رشد (2/ 401) ، ونهاية المحتاج للرملي (7/ 246) ، والمغني لابن قدامة (11/ 443) .
(3) رواه البخاري (7/ 175) ، ومسلمٌ (3/ 1309) .
(4) الإجماع (ص: 172) .