فهرس الكتاب

الصفحة 1548 من 2719

القيامة، قال ابن القيم [1] ، التحقيق أن القتل يتعلق به ثلاثة حقوق:

الأول: حق الله تعالى ويسقط بالتوبة النصوح.

الثاني: حق ولي الدم ويسقط بالاستيفاء أو الصلح أو العفو.

الثالث: حق المقتول يعوضه الله عن حقه الثابت ويصلح بينه وبين قاتله إن تاب القاتل.

ج- حرمان القاتل من ميراث المقتول إذا كان من ورثته [2] .

2 -ويترتب على القتل شبه العمد ثلاثة آمور هي:

أ - دية مغلظة تتحملها عاقلة القاتل لشبهه بالخطأ من حيث أنه قصد الفعل ولم يقصد القتل.

ب- يجب فيه كذلك كفارة في مال الجاني.

ج- الإثم وذلك لأنه قتل نفسًا حرم الله قتلها إلا بالحق وعليه التوبة الصادقة مما وقع فيه.

جاء في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-:"اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها ... فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بدية المرأة على عاقلتها" [3] ، قال ابن المنذر:"أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أنها على العاقلة" [4] .

(1) أخرجه البخاريُّ (4/ 211) ، ومسلمٌ (4/ 2118) .

(2) حاشية ابن عابدين (6/ 561) ، وبداية المجتهد لابن رشد (2/ 401) ، ونهاية المحتاج للرملي (7/ 246) ، والمغني لابن قدامة (11/ 443) .

(3) رواه البخاري (7/ 175) ، ومسلمٌ (3/ 1309) .

(4) الإجماع (ص: 172) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت