فهرس الكتاب

الصفحة 2658 من 2719

لمسلم أن يتعاطاه أكلًا وبيعًا وشراء وغيرها وذلك في الفتوى رقم (2159) ، وقد اعتبرته منظمة الصحة العالمية مخدرًا، وهذا يؤكد القول بالتحريم.

الكولونيا: سائل مستحضر يستخدمه بعض الناس لتطييب الجسم [1] ، وقد يشربه بعضهم، وهو يحتوي على مادة مسكرة، فلذلك لا يجوز استعماله للتطيب ولا للشرب.

وقد سئل عنه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله- فأجاب: بوجوب ترك استعماله [2] فإذا كان ذلك في التطيب به فإن حرمته للشرب آكد ما دام يحتوي على مادة مسكرة.

(1) الموسوعة العربية العالمية (16/ 309) الطبعة الثانية.

(2) جاء في الفتاوى 1/ 258 لابن باز:"الطيب المعروف بالكولونيا لا يخلو من المادة المعروفة (السبرتو) وهي مادة مسكرة حسب إفادة الأطباء، فالواجب ترك استعماله والاعتياض عنه بالأطياب السليمة"طبع مؤسسة الدعوة الإسلامية، الطبعة الأولى. وقد ذكر الدكتور عبد الله الطيار عن الشيخ بن باز -رحمه الله- أنه سألة عنه فقال: ينبغي اجتنابه ولا يحرمه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت