فهرس الكتاب

الصفحة 721 من 2719

وقد اختلف الفقهاء في حكم من ابتلعها وهو صائم: فالحنفية [1] والمعتمد عند المالكية [2] أن النخامة لا تفطر مطلقًا.

وجاء عند المالكية [3] أنه لا يفطر بها ولو وصلت إلى طرف لسانه ثم ابتلعها لمشقته، وفي قول آخر عند المالكية [4] وهو المذهب عند الحنابلة [5] أن عليه القضاء.

وقال الشافعية [6] : إن ابتلعها بعد وصولها إلى ظاهر الفم أفطر جزمًا [7] .

والراجح: أنه لا قضاء عليه ولو وصلت إلى الفم وابتلعها؛ لأن ذلك لا يعد أكلًا ولا شربًا، لكن الأحوط للإنسان أنها إذا وصلت إلى فمه أن لا يبتلعها؛ خروجًا من الخلاف.

(1) الدر المختار ورد المحتار (2/ 101 - 111) .

(2) جواهر الإكليل (1/ 149) .

(3) جواهر الإكليل (1/ 149) ، الشرح الكبير، للدردير (1/ 525) .

(4) المراجع السابقة.

(5) المغني ومعه الشرح الكبير (2/ 43) ، الروض المربع (1/ 143) .

(6) روضة الطالبين (2/ 224) .

(7) روضة الطالبين (2/ 360) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت