الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بوقوع ما نوي بما يأتي:
1 -حديث: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) [1] .
2 -حديث ركانة، وفيه أنه طلق زوجته البتة فحلفه الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن ما أراد بها [2] .
ووجه الاستدلال به أنه لو لم تكن النية معتبرة لما حلفه لعدم الفائدة.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول: بأنه لا يقع بالكناية إلا واحدة ولو نوي أكثر ما يأتي:
1 -ما ورد عن عمر أنه جعلها واحدة [3] .
2 -أن الثلاث لا تقع بالصريح فبالكناية أولى.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - وقوع ما نوي.
(1) صحيح البخاري، باب كيف كان بدء الوحي (1) .
(2) السنن الكبرى للبيهقى، باب ما جاء في كنايات الطلاق (7/ 342) .
(3) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما جاء في كنايات الطلاق (7/ 343) .