فهرس الكتاب

الصفحة 1005 من 2103

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بوقوع ما نوي من الطلاق بالكناية الخفية: أنه أقوى دليلًا وأظهر دلالة.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيها جزئيتان هما:

1 -الجواب عما ورد عن عمر.

2 -الجوات عن الاحتجاج بعدم وقوع الثلاث بالصريح.

الجزئية الأولى: الجواب عما روى عن عمر - رضي الله عنه:

يجاب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أنه قد روي عنه خلافه [1] .

الجواب الثاني: أنه فيمن لم ينو عددا جمعًا بين النقلين.

الجزئية الثانية: الجواب عن الاحتجاج بعدم وقوع الثلاث بالصريح:

يجاب عن ذلك: أنه مبني على القول بعدم وقوع الثلاث بالصريح، وهو خلاف الصحيح.

الأمر الثاني: ما يقع من عدد الطلاق بالكناية الخفية إذا لم ينو بها عددًا:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان ما يقع.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: بيان ما يقع:

إذا لم ينو بكناية الطلاق الخفية عددًا لم يقع بها إلا واحدة.

(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما جاء في إمضاء الطلاق الثلاث (7/ 334) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت