الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بوقوع ما نوي من الطلاق بالكناية الخفية: أنه أقوى دليلًا وأظهر دلالة.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها جزئيتان هما:
1 -الجواب عما ورد عن عمر.
2 -الجوات عن الاحتجاج بعدم وقوع الثلاث بالصريح.
الجزئية الأولى: الجواب عما روى عن عمر - رضي الله عنه:
يجاب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: أنه قد روي عنه خلافه [1] .
الجواب الثاني: أنه فيمن لم ينو عددا جمعًا بين النقلين.
الجزئية الثانية: الجواب عن الاحتجاج بعدم وقوع الثلاث بالصريح:
يجاب عن ذلك: أنه مبني على القول بعدم وقوع الثلاث بالصريح، وهو خلاف الصحيح.
الأمر الثاني: ما يقع من عدد الطلاق بالكناية الخفية إذا لم ينو بها عددًا:
وفيه جانبان هما:
1 -بيان ما يقع.
2 -التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما يقع:
إذا لم ينو بكناية الطلاق الخفية عددًا لم يقع بها إلا واحدة.
(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما جاء في إمضاء الطلاق الثلاث (7/ 334) .